Les cadis d'Iraq et l'État Abbasside (132/750-334/945)
|Annexes
Annexe H : Textes arabes
Access to the full text of this book is available through libraries and institutions subscribing to the OpenEdition Freemium program. This feature will be available from June 2013. If the print edition is available, links towards bookstores are displayed.
Excerpt
Préambule, IV
Al-Ḫaṣṣāf et al-Ǧaṣṣāṣ, Adab al-qāḍī, p. 96-97 :
قال : {ويسوي بينهم في الإقبال عليهم والنظر في أمرهم، ولا يضحك في وجه أحدهما ولا يساره ولا يومئ إليه بشيء دون خصمه، ويسوي بينهما في الجلوس.} والأصل في هذا أنه لا ينبغي له أن يفعل بأحدهما فعلا يوجب له الإكرام دون الآخر ولا يجوز له أن يفعل بأحدهما أيضاً ما يوجب له الإهانة دون الآخر لأن في ذلك كسر قلب الآخر وقعوده عن حجته، وترك حقه لصاحبه. والقاضي منصوب لإيصال ذوي الحقوق إلى حقوقهم بدلالة قوله تعالى ﴿يا أيها الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شهداء لله ولو على أنفسهم﴾ إلى قوله ﴿أو تعرضوا﴾. روي عن ابن عباس أنه قال : إنها نزلت في حاكم يحكم بين اثنين فيكون ميله وغرضه إلى أحدهما دون الآخر، فلما كان القاضي مأموراً بالقسط بين الخصمين، والقسط هو التسوية بينهما بالحق، لم يجز له الميل إلى أحدهما دون الآخر بوجه من الوجوه. ومن جهة السنة ما روى عطاء عن أم سلمة عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال « إذا ابتلي أحدكم بالقضاء فليسو بين الخصوم في المجلس والإشارة والنظر فلا يرفع صوته على أحد الخصمين أكثر من الآخر ».
Première partie
- Chapitre I
• § I....
Read
Exclusive access
Recommend to your library for acquisition


